إن التقدم الاقتصادي الحديث عامة، وتطور سوق النقد خاصة، شهد من تنوع أدوات التمويل وتعدد مؤسساته واتساع نطاق التخصص فيه، ما أدى إلى تسهيل تحرك الأموال بين المدخرين والمستثمرين في قنوات متنوعة، ولا غنى لمن يستشرف آفاق التقدم والرخاء أن يعرفها ويتبناها.
ولكن مع هذا التقدم نشأت أزمة لابد أن تواجهها الإنسانية كلها حتى تخرج من سلبياتها. فقد فرض الواقع مؤسسات وعلاقات وأعراف تقوم على سعر الفائدة، وتوهم البعض أنه لا مناص ليعيش عصره أن يتعامل مع واقعها وأن يخضع لشروطها، بل نشأ زيف في عقول البعض أن هناك صلة عضوية بين سعر الفائدة والمصرفية الحديثة.
إن سعر الفائدة كثمن للإقراض والاقتراض عملية دخيلة على النظام البشري، تضخم معها النشاط التمويلي بما فيه من أمراض التضخم والمقامرة، وانكمش فيه النشاط الإنتاجي بما فيه من تنمية ووفرة.
والحق أنه لا صلة عضوية إطلاقاً بين صورة التعامل الحديثة ومؤسسة الربا. بل قد وضح لنا بجلاء مدى السلبيات التي تسببها للتنمية والتوزيع والاستقرار، بعد أن تشعبت كأداة خبيثة في أنسجة التمويل المعاصر، فأصبحت واسطة طاغية لكل القنوات التي تصل بين الادخار والاستثمار.
ومن هنا نرى الأهمية القصوى التي يجب أن تبذلها الإنسانية لحماية الجسم الاقتصادي من هذا المرض الخبيث، وتحرير البشر من زحفه الطاغي، وذلك بتحويل أسلوب التعامل والتمويل من الربا إلى المشاركة حتى نحقق تنمية مستمرة واستقرارا دائماً وتوازنا عادلا، فأسلوب المشاركة بطبيعته يغلب النشاط الإنتاجي على النشاط المالي.
والأسلوب الإسلامي وحده هو القادر على أن يحدث التحول التاريخي للبشرية من أسلوب الضمان والعائد الثابت إلى أسلوب المخاطرة والمشاركة.
ويمكن ابتداء تلخيص الخصائص الهامة الجديدة لأسلوب عمل المصرفية الإسلامية فيما يلي:
1_ توفير البحوث والمعلومات الكافية للحكم على الاستثمار والتنبؤ بالجدوى ومعرفة حركة السوق ومتغيراته بدقة.
2_ استيعاب حركة التجارة الداخلية والخارجية للحصول على معرفة حركة الأسعار والعرض والطلب.
3_ استثمار المصرف لأموال عملائه جنبا إلى جنب مع الترويج للمشاريع التي يقدمها المصرف، وتعريف المواطنين بالأوراق المالية الأولية عن طريق الإعلان والاتصالات الشخصية.
4_ إيجاد قنوات ومنافذ تقوم بتوزيع التوظيف توزيعا سليما ومناسبا جغرافيا واجتماعيا لتحقيق العائد المجزى من جهة، وترشيد التنمية القومية من جهة أخرى.
5_ تطوير الخدمات المصرفية لتتلاءم مع الأسلوب الجديد، بهدف إيجاد أفضل الوسائل التي تشجع الاستثمار وتحفز الادخار وتسهل حركة انتقال الأموال.
6_ توفير أوراق مالية ثانوية متعددة الأنواع والآجال، لتوفير الوسائل المتباينة لاستثمار مدخرات العملاء حسب ما يريدون من الآجال بأسلوب المشاركة.
وإذا قمنا بذلك فلابد أن يواكب ذلك تغيير في مفاهيم الناس وسلوكهم، وتغيير في تركيبة علم الاقتصاد المعاصر وسياساته، وتغيير في شكل العمل المصرفي أساليبا ومؤسسات.
فالعمل الإسلامي حين يتحول من مؤسسة الربا إلى مؤسسة المشاركة يقيم تنظيما جديدا فنيا واداريا لسوق النقد، حيث يتحول اهتمامه من إدارة الإقراض إلى إدارة الاستثمار، ومن التركيز على الضمان إلى التركيز على الجدوى الاقتصادية، ومن اشتقاق الائتمان للحصول على فائدة إلى تحفيز الادخار والاستثمار بالمشاركة، ومن دور المرابي إلى دور المستثمر والمستشار الاقتصادي.
وحتى نتصور مدى التغيير في شكل المؤسسات وأسلوب العمل، نتأمل العلاقة بين المصرف والعميل، فبينما تكون علاقة البنوك التقليدية بالمدينين علاقة هامشية فيما يختص بحركة استثماراتهم لأنها علاقة مؤقتة، فإن البنوك الإسلامية لابد وأن تلتحم مع المشروع وتقدم له المشورة، بما يكون لها من مراكز أبحاث اقتصادية، ومعرفة بأحوال السوق وبتوفر كم كاف من المعلومات عن حركة الاستثمار. وهذا يجعل علاقتها مع المدخرين أكثر استمرارية، وعلاقتها مع المستثمرين أكثر التحاما، بعكس المصرفية الربوية. وحين تساهم المصرفية الإسلامية عن طريق الأسهم مساهمة دائمة تصاحب المؤسسة من المولد حتى التصفية.
ويساعد هذا الأسلوب الجديد على توفير فرص العمل بما يوفره من مدخرات في سوق النقد عن طريق المشاركة، وبما يستحدثه من علاقات جديدة.
فنظام المضاربة يقدم إمكانية ضخمة لتكوين فئة المنظمين، ويكتشف فرص الاستثمار بالعمال الشبان في بداية حياتهم، حيث يتاح تمويل مالي دون ربا، ويفتح سبل تشغيل مهاراتهم وتحقيق تطلعاتهم، وهذا هو ما تحتاجه الدول النامية في الدرجة الأولى لكسر حلقة الفقر.
ونظام المشاركة، مع التشجيع على تملك المشروع من الأرباح، يشحذ همم المشاركين، وهم يتطلعون إلى ملكية رأس المال الذي يعملون فيه كأمل يحلمون به، مما يزيد الإنتاج ويوسع آفاق التنمية، ويوفر عائداً طيبا لمن يريدون استثمارا قصير الأجل لأموالهم.
ولعل ما نراه اليوم من تعثر الشركات تحت وطأة الربا من جهة، والخطر الذي يهدد المصارف بضياع الديون من جهة أخرى، وشبح التصفية الذي يزعج المدخر والمستثمر في آن، ويهدد العمالة والتنمية في نفس الوقت، سبباً في تطلع الكثير من عقلاء المصرفين ورجال الأعمال إلى رسملة الديون والتحول من العائد الثابت والمضمون إلى المخاطرة والمشاركة.
والمصارف الإسلامية لذلك مصارف شاملة متعددة الأغراض، فهي تقوم بأعمال خدمية وأعمال تجارية وأعمال استثمارية.
وهذا السلوك يجعل أقدر على التأثير في مسار التنمية القومية وتحديد أولوياتها وسد النقص فيها وتحفيز الضروري منها. وهذه الخاصية هي التي تجعل النشاط الانتاجي بالمصرفية الإسلامية يغلب على النشاط المالي. الموارد والاستخدامات
المواردتكاد تتفق الموارد، من ناحية الشكل، مع أسلوب البنوك الأخرى، فيما عدا طبيعة العائد، وتأخذ الصيغ أحد الأشكال التالية:1_ حسابات جارية:وتسمي حسابات تحت الطلب أو بالاطلاع، وفيها يتم الإيداع والسحب دون قيد ولا شرط، وهي ودائع لا يجوز استعمالها شرعا إلا بإذن صاحبها، لذا يميل البعض إلى تسميتها قرضا، لاستعمالها وضمان ردها، بعكس الودائع التي لا ترد إذا هلكت بدون تعدي أو تقصير.
2_ حسابات الاستثمار:وهي البديل للودائع الآجلة لدى البنوك التقليدية، وعادة ما تمول مشاريع متوسطة أو طويلة الأجل وتنقسم إلى:
أ_ حسابات الاستثمار العام: وهي التي تتضمن المشاركة في جميع عمليات الاستثمار التي تقوم بها البنك، ويعتبر صاحب المال شريكا للبنك في مجمل نشاطه الاستثماري بمقدار وديعته ومدى استعمالها. وفي نهاية السنة المالية يعلن البنك عن العائد المحقق.
ويشترط الاتفاق على نسبة توزيع الربح مقدما من الناحية الشرعية.
ب_ حسابات الاستثمار المخصص: وهي تتضمن المشاركة مع البنك في مشروعات محددة يعرضها البنك على العميل فيختار منها ما يريد، وبهذا ترتبط المشاركة بمدة العملية وتصفيتها، ويوزع العائد حسب نتيجة الأعمال.
3_ حسابات الادخار:
وهي قريبة من حسابات التوفير لدى البنوك التقليدية، ويمنح العميل دفتر توفير، ويكون له حرية السحب والإيداع في أي وقت، ولا يدفع عنها عائد، ولكن لا مانع من أن يكون لها نوع من المشاركة على أساس الحد الأدنى للأرصدة خلال فترة زمنية تصلح لإعطاء عائد، إذا ما استخدمت في التمويل قصير الأجل مع مراعاة نسبة السيولة.
4_ حقوق الملكية:وتتكون من رأس المال المدفوع والاحتياطات.
الاستخداماتأولاً: المشاركةيعتبر التمويل بالمشاركة الاستراتيجية الرئيسية للبنوك الإسلامية، والخصيصة التي تميزها عن المصرفية المعاصرة، فهي بنوك إنتاجية بطبيعتها أكثر منها بيوت تمويل.
وأشكال المشاركة تتعدد وفقا لتجربة البنوك الإسلامية الحديثة حسب نوعية المدخرات والاستثمارات، ويمكن تصنيفها كما يلي:
1_ وفقا لطبيعة الأصول الممولة، هناك المشاركة في النفقات المتغيرة وهي نفقات التشغيل، والمشاركة المستمرة التي تدخل في تكوين رأس المال الثابت.
2_ ووفقا للاستمرار نجد المشاركة المستمرة في شكل أسهم، والمشاركة المتناقصة التي يسترد فيها البنك جزءا من التمويل مع الأرباح.
3_ ووفقا لأغراض المشاركة نجد منها المشاركات التجارية والمشاركات الزراعية أو الصناعية.
4_ ووفقاً للمدة نجد منها القصير الأجل والطويل الأجل.
ونلقي بعض الضوء على هذا التصنيف الأخير:
:
وهي عادة تستثمر في مشاريع زراعية أو صناعية أو تجارية أو إسكان أو خدمات. وهي وظيفة البنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار والأعمال.
وهذه المشاركة لابد أن تقوم على أساس دراسات الجدوى من الناحية الاقتصادية، وعلى أساس الحلال من الناحية الشرعية.
وهذه المشاريع إما يوجه إليها مشاركات مخصصة لها خصوصا إذا كانت طويلة الأجل، أو مشاركات عامة للبنك إذا كانت متوسطة الأجل، مع مراعاة التناسب بين المدخلات من المشاركات والمخرجات من الاستثمارات، خصوصا في المدة الزمنية. وهذا هو مدخل دراسة علاقة الربحية بالسيولة في المصارف الإسلامية.
ولابد أن نتذكر أن المشاركات ليست نقيضا للضمانات، فلا بد أن يأخذ المصرف الإسلامي الضمانات الكافية التي تؤمنه من سوء تصرف الشريك بالتعدي أو التقصير، وغير ذلك.
ب_المشاركات قصيرة الأجل:اولاً: التمويل الاستهلاكي والحكومييتم اللجوء إلى سوق النقد للحصول على تمويل قصير الأجل في المصرفية المعاصرة عن طريق القرض وسعر الفائدة. واستخدام أسلوب المشاركة يحتاج إلى إعادة صياغة عقود جديدة وترسية أعراف مختلفة.
ويمكن الاعتماد على القرض الحسن من البنك المركزي لتغطية هذه الحاجة، أو عن طريق اتفاق بين البنوك على تبادل التسهيلات الائتمانية في شكل تعاوني. لكن هذا الأسلوب لا يمكن الاعتماد المستمر عليه، ولابد من إدخال أسلوب المشاركة لتحقيق الفاعلية.
فضلا عن أن هذا التمويل قصيرة الأجل ضرورة تنموية، ففي كل بلد مسلم خبرات وحرفين على درجة من الخبرة عالية وتحقق أعمالهم عائداً مرتفعا. فإذا قامت المصارف الإسلامية بشراء المعدات لهم ثم بيعها لهم بالتقسيط فقد أدت خدمتان: خدمة البنك والحرفي، فضلا عن خدمة الاقتصاد القومي الذي هو في حاجة لمروجي استثمار وصانعي مشاريع. وهذا يضع المصرفية الإسلامية في قمة الساعين لرفع معدل التنمية وكسر حلقة الفقر التي تثقل حركة نهضة الأمة المسلمة. تقوم المصرفية المعاصرة بدور هام في تمويل الائتمان الاستهلاكي، وتمويل الاقتراض الحكومي. ويعتبر من أهم مواردها الفوائد التي تحصل عليها من بطاقات الائتمان للمستهلكين، وأذونات الخزانة وسندات الاقتراض الحكومية.
وهذه الظاهرة لا يمكن إضاعة الوقت في محاولة استخراج الحيل الشرعية لإجازتها، ومحاولة ذلك، إخراج للمصرفية الإسلامية عن مسارها وتحريف لوظائفها الأساسية.
إن إعانة المحتاجين يختص به قطاع هام في الدولة الإسلامية يرتبط بقطاع الزكاة. فالأصل أن توفر الدولة لكل فرد مسلم حد الحاجة الذي تمضي معه حياته دون مشقة، أما السلع الكمالية والتحسينية فهي تعتمد أساسا على موارده من عمله وإنتاجه، وتتجاوب مع قدر الجهد في عمله والربح من ماله.
وإذا أرادت المصرفية الإسلامية أن تتعامل مع هذه الظاهرة، بالنسبة لمن يريدون شراء السلع الاستهلاكية، فأمامها طريق البيع الآجل مع حقها في عرض السعر الملائم، والذي يحقق هامش ربح مبني على تقليب الأموال وتقدير المخاطر. وهو بيع أجازه الجمهور من الفقهاء.
أما حاجة الحكومة إلى المال فليس أسلوبه الصحيح الاقتراض من البنوك، إن الدولة أولاً لا يجب أن تعتمد على مواردها الذاتية، فإذا لم تكف لتحقيق مصالح مطلوبة فتحت باب التبرعات مع شرح السبب للناس وتقديم المركز المالي بدقة وجدية، وثقة الناس في نظافة وطهارة العاملين على المصالح، ومعاقبة أي تسيب أو خيانة، يفتح بابا جيداً من الإيراد للدولة، وقد شهد التاريخ الإسلامي على جدية هذا المورد. وإذا لم تكف الموارد وظفت الدولة في أموال الأغنياء بقدر المصلحة _بعد موافقة أهل الحل والعقد _ على اعتبار المصلحة وكونها عامة لا خاصة وتتفق مع مقاصد الشريعة. وينتهي التوظيف بتحقق المصلحة. وهذا يؤدي إلى ضبط الإنفاق الحكومي وعدم تسيبه، وتحجيم القطاع العام وتحرير الدولة من سلبيات الدّين العام.
وهذه الظاهرة لا يمكن إضاعة الوقت في محاولة استخراج الحيل الشرعية لإجازتها، ومحاولة ذلك، إخراج للمصرفية الإسلامية عن مسارها وتحريف لوظائفها الأساسية.
إن إعانة المحتاجين يختص به قطاع هام في الدولة الإسلامية يرتبط بقطاع الزكاة. فالأصل أن توفر الدولة لكل فرد مسلم حد الحاجة الذي تمضي معه حياته دون مشقة، أما السلع الكمالية والتحسينية فهي تعتمد أساسا على موارده من عمله وإنتاجه، وتتجاوب مع قدر الجهد في عمله والربح من ماله.
وإذا أرادت المصرفية الإسلامية أن تتعامل مع هذه الظاهرة، بالنسبة لمن يريدون شراء السلع الاستهلاكية، فأمامها طريق البيع الآجل مع حقها في عرض السعر الملائم، والذي يحقق هامش ربح مبني على تقليب الأموال وتقدير المخاطر. وهو بيع أجازه الجمهور من الفقهاء.
أما حاجة الحكومة إلى المال فليس أسلوبه الصحيح الاقتراض من البنوك، إن الدولة أولاً لا يجب أن تعتمد على مواردها الذاتية، فإذا لم تكف لتحقيق مصالح مطلوبة فتحت باب التبرعات مع شرح السبب للناس وتقديم المركز المالي بدقة وجدية، وثقة الناس في نظافة وطهارة العاملين على المصالح، ومعاقبة أي تسيب أو خيانة، يفتح بابا جيداً من الإيراد للدولة، وقد شهد التاريخ الإسلامي على جدية هذا المورد. وإذا لم تكف الموارد وظفت الدولة في أموال الأغنياء بقدر المصلحة _بعد موافقة أهل الحل والعقد _ على اعتبار المصلحة وكونها عامة لا خاصة وتتفق مع مقاصد الشريعة. وينتهي التوظيف بتحقق المصلحة. وهذا يؤدي إلى ضبط الإنفاق الحكومي وعدم تسيبه، وتحجيم القطاع العام وتحرير الدولة من سلبيات الدّين العام._ المشاركات طويلة الأجل ثانياً: المضاربةويصطدم تكييف علاقة المودع مع البنك والبنك مع المستثمر على أساس عقد المضاربة فقها بصعوبات رئيسه ذلك لما يلي:
1_ عدم تحديد أجل للمضاربة مما يفسد العقد عند المالكية والشافعية خلافا للحنفية.
2_ عدم جواز اشتراط سلعة معينة في عقد المضاربة، فالمالكية والشافعية خلافا للحنفية والحنابلة، يرون أن تقييد المضارب بسلعة معينة مفسد للعقد، وواضح أن تمويل البنك للمستثمر إنما يكون في عملية محددة.
3_ عدم معلومية حصة كل من طرفي عقد المضاربة في ربحها عند إبرام العقد يفسد العقد عند جميع الفقهاء، ومعظم البنوك الإسلامية تخالف هذا الشرط.
4_ لا يجوز للمضارب أن يعقد مضاربة أخرى بمال المضاربة دون إذن خاض عند جميع المذاهب. وفيما عدا المالكية ترى باقي المذاهب عدم جواز خلط مال المضاربة بغيره دون إذن خاص.
5_ كما لا يجوز للمضارب عند جميع المذاهب أن يستدين على مال المضاربة دون إذن خاص.
الأوراق الماليةتتعامل المصارف الإسلامية في عملياتها الإنتاجية والمالية، إما بطريق مباشر أو عن طريق غير مباشر، بأسلوب الأوراق المالية ومنها:
1_ الأسهم.
2_ صكوك المشاركة الإسلامية العامة “مطلقة”.
3_ صكوك المشاركة الإسلامية المقيدة “تخص نشاط أو مشروع أو مكان معين”.
4_ صكوك المشاركات الإسلامية المتناقصة المنتهية بالتمليك.
5_ صكوك تمويل رأس المال العامل بالمشاركة، عام أو مخصص.
6_ صكوك المضاربة الشرعية.
7_ صكوك البيع التأجيري الإسلامية.
ثالثا: المعاوضةتقوم البنوك الإسلامية بأعمال البيع والشراء وفق الأساليب الشرعية. فالبيوع تنقسم إلى خمسة أقسام.
1_ بيع المقابضة: وفيه يدفع الثمن والمثمن عاجلا حاضرا.
2_ بيع السلم: وفيه يعجل الثمن ويتأخر المثمون.
3_ بيع الأجل: وفيه يؤخر الثمن ويعجل المثمون.
4_ بيع الكاليء بالكاليء: وفيه يؤخر الثمن والمثمون.
5_ الصرف: وهو بيع الثمن بالثمن.
والبيوع الحلال هي: المقابضة والسلم والبيع الآجل.
والبيوع الحرام هي: بيع الكاليء بالكاليء والصرف الآجل.
رابعاً: التأجير: Leasing
وللتأجير صورتان:
1_ التأجير التمويلي أو الرأسمالي: وفيه يقدم البنك خدمة تمويلية، فهو هنا عمل من أعمال الوساطة المالية، عن طريق شراء معدة تؤجر للعميل خلال مدة تساوي العمر الاقتصادي للأصل تقريبا. وهنا يفصل بين الملكية القانونية، وهي من حق البنك، والملكية الاقتصادية، وهي من حق المستأجر. ويضمن البنك ماله ببقاء العين في ملكه، وربحه ممثلا في التدفقات النقدية على مدى مدة الإجارة الغير قابلة للالغاء.
ومن صوره احتفاظ المؤجر بالقيمة المتبقية من الأصل وبيعه إلى طرف ثالث عند نهاية الفترة المحددة، أيضا من صوره احتفاظ المستأجر بالقيمة المتبقية من الأصل أو شرائها بسعر اسمي أو نسبة من قيمة الأصل الأصلية أو عن طريق المساومة (لا يلتفت الى الثمن السابق). _ التأجير التشغيلي أو الخدمي:
خامساً: الخدمات المصرفيةوالمفروض أن المصرف الإسلامي يقدم الخدمات المصرفية المعتادة بأسرع وأيسر وأرخص أسلوب، مع استخدام أعلى وسائل التكنولوجيا الحديثة، فضلا عما يترتب عن الوظيفة الاستثمارية من القيام بالخدمات المتعلقة بها، مما يجعل المصرف الإسلامي محط نشاط العملاء وإيداعاتهم وخدماتهم. من هذه الخدمات الداخلية تأجير الخزائن وشراء وبيع الأسهم والصكوك وتحصيل أرباحها والخدمات الخاصة بتأسيس الشركات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومنها فتح الحسابات الجارية وتحصيل الشيكات والكمبيالات والشيكات المصرفية…الخ
ومن الخدمات الخارجية فتح وتعزيز الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان الخارجية. وشراء وبيع الصرف الأجنبي مع اختلاف الصنف حاضرا لا آجلا، وعمليات التحويلات الخارجية وتحصيل الشيكات الخارجية… الخ
وليس هناك مشكلة على الإطلاق بالنسبة للعائد الذي يحصل عليه البنك نتيجة خدماته من الناحية الشرعية، عدا خطابات الضمان.
فقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة لأنها عمل من أعمال المروءة، أو لأنه في حالة أداء الكفيل لمبلغ الضمان مع أخذ العائد فأصبح يشبه القرض الذي جر نفعاً، وهو ممنوع شرعا.
وأجازت هيئة الفتيا في البنوك الإسلامية أخذ الأجر على خطاب الضمان بغطاء باعتبار أن عمل من أعمال الوكالة، ولم تجزه على خطاب الضمان بدون غطاء وقد اتجهت هيئة الرقابة الشرعية ببنك فيصل الإسلامي المصري إلى اعتبار مبلغ الضمان أو جزء منه على ما يتفق عليه جزء من التمويل قصير الأجل في العقد الشامل، يشترك في الربح والخسارة.
موازنة مصرف إسلاميتختلف موازنة المصرف الإسلامي عن المصرف الربوي جذريا، حيث لا قروض ربوية قصيرة أو طويلة، وبالتالي لا تعامل بأذون الخزانة أو السندات أو أي أوراق مالية أولية وثانوية عائدها الفائدة. ويظهر هذا الخلاف جليا في ترتيب أولويات السيولة والربحية. وهي مسألة معقدة في المصرفية الربوية حيث أغلب المدخلات تحت الطلب، ومن ثم يعتمد المصرف على تخمين اتجاهات المودعين، ويؤمن نفسه في أشكال مختلفة من أشباه النقود، والقروض القصيرة الأجل. بينما نجد المصرفية الإسلامية ترتب مخرجاتها حسب مدخلاتها ولا تصادف هذه المشكلة إلا بقدر ضيق حين تعثر المستثمرين أو استخدام ودائع التوفير أو الودائع تحت الطلب المأذون باستعمالها. ومن ثم تشغل قضية السيولة والربحية حيزا من الاهتمام أضيق مما تشغله في البنوك الربوية.
لذا يكون هيكل موازنة المصرف الإسلامي متفقا مع هذا التوجه، ويأخذ غالبا الشكل التالي:
أولاً _ الأصوليمثل هذا الجانب استخدامات الأموال، ويشمل:
أصول متداولة: ويمكن تقسيمها إلى:
1_ أرصدة نقدية: وهي ما لدى المصرف من سيولة بخزائه بالعملة المحلية والعملة الأجنبية وقت إعداد المركز المالي.
2_ أرصدة لدى البنوك المحلية والأجنبية لمقابلة العمليات المصرفية الجارية بين البنك وغيره من البنوك الأخرى، كذلك الاحتياطات المطلوبة لمقابلة القواعد النقدية السارية في البلاد.
3_ الاستثمارات: وهي المشاركات في الأعمال الإنتاجية أو التمويلية أو الأعمال التجارية، وتشمل:
أ_ استثمارات قصيرة الأجل: منها مشاركات المضاربة، ومشاركات النشاط الجاري ونشاط أعمال المعاوضة بيعا وشراء.
ب_ استثمارات طويلة الأجل: وتشمل إنشاء شركات، والمساهمة في شركات، والمشاركات المتناقصة، وأعمال التأجير…
4_ أصول ثابتة:أولاً: وتشمل ممتلكات المصرف من أراض وإنشاءات وأثاثات …
ثانياً: الخصوم.
ويمثل هذا الجانب موارد الأموال ويشمل:
خصوم متداولة: ويمكن تقسيمها
خصوم متداولة: ويمكن تقسيمها
إلى:
1_ الودائع الجارية: وهي ودائع تحت طلب العملاء لمقابلة احتياجاتهم.
2_ الحسابات الاستثمارية: وتتمثل هذه الأموال في إيداعات عملاء البنك الراغبين في استثمار أموالهم مقابل عائد حسب نتائج الأعمال، وتنقسم إلى نوعين:
أ_ حسابات استثمار عام: حيث تشترك هذه الأموال في عمليات البنك الاستثمارية والمشاركات التي يشارك فيها البنك مع أموال مساهمي البنك وتشترك في نتائج أعمال البنك من ربح أو خسارة.
ب_ حسابات استثمار خاص: وهي تلك التي يحدد أصحابها أنواع المشروعات التي يرغبون الاستثمار فيها، ويكون العائد متوقفاً على نتيجة هذا العمل بعينه.
3_ حسابات بإخطار: ويشترط فيها مدة معينة قبل سحبها وإخطار مسبق، وعادة ما يكون الاستخدام لها قصير الأجل، وتشترك مع حسابات الاستثمار العام حسب المدة التي استمرت فيها في المشاركة.
4_ حسابات الادخار: وهي إيداع مبالغ محدودة بغرض تجميعها على شكل مدخرات، وهي تشبه صناديق التوفير، ويسمح لصاحبها بسحبها بشروط معينة، وتعامل نفس معاملة الودائع باخطار.
ثانياً: خصوم ثابتة: وتشمل حقوق المساهمين والاحتياطيات والمخصصات.
ثانيا_مؤسسات تمويل أخرى
ثانيا_مؤسسات تمويل أخرى
2
وفيه يعتمد البنك على السوق في الحصول على الإيجار أو بيع نفس الأصل، ولا يكون هناك ارتباط بين العمر الزمني والإيجار، على مدى عمر الأصل، وعادة ما يمد المؤجر المستأجرين بخدمات الصيانة وغيرها.
وأجهزة الكمبيوتر والتليفزيون والأثاث والأوناش والحفارات هي أكثر أنواع الأصول انتشارا في التأجير التشغيلي، ويكون هذا الأسلوب أكثر نفعا عندما يكون المستأجر في حاجة إلى المعدة لفترة زمنية لعدم القدرة على شرائها أو الخوف من تطورها، وهذا يظهر في الصناعات ذات المعدل العالي في التغير التكنولوجي، وهو يبين نوع المخاطرة التي يتحملها المؤجر، ويقنع المستأجر بمقدار الإيجار الذي يدفعه للمؤجر. وعادة ما يقتصر التأجير التشغيلي على مجال متخصص معين ليمكنهم من تأجير عدد كبير من الأصول المتشابهة مما يسهل عملية الصيانة والإصلاح.
ومن الناحية الشرعية يتضمن عقد التأجير الرأسمالي: تأجير مدة دفع الثمن، وبيع في نهاية المدة بعد استيفاء الثمن، وإذا كان الجزء الخاص بالبيع مجرد وعد غير ملزم للمتعاقدين، فيكون لهما الخيار، فلا بأس من الناحية الشرعية، ولكن إذا كان الوعد ملزما فالشرط هنا يناقض المقصود الأساسي للعقد، فالبيع نقل للملكية بثمن على وجه مخصوص، فإذا تخلف نقل الملكية فقد تخلف البيع، فيكون بيعا بشرط عدم البيع. ويمكن تصحيح هذا العقد بأن ينقل جزء من ملك الأصل بقدر ما يدفع المستفيد، أي يطبق عليه صورة المشاركة المتناقضة، إلى أن ينتهي من دفع الثمن فيتملكها بالتمام.
وقد عرض البنك الإسلامي للتنمية على مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة المنعقدة في شهر المحرم سنة 1407 ه أسلوب إيجار المعدات والأجهزة والآليات للمشروعات الصناعية لصالح الدول الأعضاء طالبا دراسته، وإبداء الرأي في شرعتيه، وقد قرر المجمع شرطين لصحة هذا النوع من الإيجار:
1_ تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات، ما لم يكن الهلاك أو التعيب بتعدي أو تقصير من المستأجر.
2_ يحمل البنك نفقات صيانة العين المؤجرة ويمكن أن يكون ذلك بعقد مع الشركة المستأجرة نظير مبلغ مقطوع.
أما بالنسبة لأعمال الصيانة فيمكن تصنيفها على النحو التالي:
1_ الصيانة اللازمة للتشغيل السليم للمعدة أو الآلة حيث هي أعمال تلزم لاستيفاء منفعة العين المؤجرة، باعتبارها لازمة لكمال الانتفاع لا لأصله،… أوجبها الفقهاء في أعمال مشابهة على المستأجر.
2_ الصيانة الوقائية التي تجري دوريا لضبط أجزاء الآلة، وهذه تلزم المستأجر بمقتضي العقد عند الإطلاق، لأنها تدخل تحت ما يستوفي به المنافع، وليس مما يتمكن به من الانتفاع، أو أنها تلزم لكمال الانتفاع.
3_ صيانة تتضمن إصلاح أو استبدال أجزاء المعدة أو الآلة الجوهرية التي تتسم نسبيا بطول العمر في الآلة.. وهذه تلزم المؤجر باعتبارها مما يتمكن به من الانتفاع وليس مما تستوفي به المنافع أو مما يلزم لأصل الانتفاع لا لكماله.
ولكن مع هذا التقدم نشأت أزمة لابد أن تواجهها الإنسانية كلها حتى تخرج من سلبياتها. فقد فرض الواقع مؤسسات وعلاقات وأعراف تقوم على سعر الفائدة، وتوهم البعض أنه لا مناص ليعيش عصره أن يتعامل مع واقعها وأن يخضع لشروطها، بل نشأ زيف في عقول البعض أن هناك صلة عضوية بين سعر الفائدة والمصرفية الحديثة.
إن سعر الفائدة كثمن للإقراض والاقتراض عملية دخيلة على النظام البشري، تضخم معها النشاط التمويلي بما فيه من أمراض التضخم والمقامرة، وانكمش فيه النشاط الإنتاجي بما فيه من تنمية ووفرة.
والحق أنه لا صلة عضوية إطلاقاً بين صورة التعامل الحديثة ومؤسسة الربا. بل قد وضح لنا بجلاء مدى السلبيات التي تسببها للتنمية والتوزيع والاستقرار، بعد أن تشعبت كأداة خبيثة في أنسجة التمويل المعاصر، فأصبحت واسطة طاغية لكل القنوات التي تصل بين الادخار والاستثمار.
ومن هنا نرى الأهمية القصوى التي يجب أن تبذلها الإنسانية لحماية الجسم الاقتصادي من هذا المرض الخبيث، وتحرير البشر من زحفه الطاغي، وذلك بتحويل أسلوب التعامل والتمويل من الربا إلى المشاركة حتى نحقق تنمية مستمرة واستقرارا دائماً وتوازنا عادلا، فأسلوب المشاركة بطبيعته يغلب النشاط الإنتاجي على النشاط المالي.
والأسلوب الإسلامي وحده هو القادر على أن يحدث التحول التاريخي للبشرية من أسلوب الضمان والعائد الثابت إلى أسلوب المخاطرة والمشاركة.
ويمكن ابتداء تلخيص الخصائص الهامة الجديدة لأسلوب عمل المصرفية الإسلامية فيما يلي:
1_ توفير البحوث والمعلومات الكافية للحكم على الاستثمار والتنبؤ بالجدوى ومعرفة حركة السوق ومتغيراته بدقة.
2_ استيعاب حركة التجارة الداخلية والخارجية للحصول على معرفة حركة الأسعار والعرض والطلب.
3_ استثمار المصرف لأموال عملائه جنبا إلى جنب مع الترويج للمشاريع التي يقدمها المصرف، وتعريف المواطنين بالأوراق المالية الأولية عن طريق الإعلان والاتصالات الشخصية.
4_ إيجاد قنوات ومنافذ تقوم بتوزيع التوظيف توزيعا سليما ومناسبا جغرافيا واجتماعيا لتحقيق العائد المجزى من جهة، وترشيد التنمية القومية من جهة أخرى.
5_ تطوير الخدمات المصرفية لتتلاءم مع الأسلوب الجديد، بهدف إيجاد أفضل الوسائل التي تشجع الاستثمار وتحفز الادخار وتسهل حركة انتقال الأموال.
6_ توفير أوراق مالية ثانوية متعددة الأنواع والآجال، لتوفير الوسائل المتباينة لاستثمار مدخرات العملاء حسب ما يريدون من الآجال بأسلوب المشاركة.
وإذا قمنا بذلك فلابد أن يواكب ذلك تغيير في مفاهيم الناس وسلوكهم، وتغيير في تركيبة علم الاقتصاد المعاصر وسياساته، وتغيير في شكل العمل المصرفي أساليبا ومؤسسات.
فالعمل الإسلامي حين يتحول من مؤسسة الربا إلى مؤسسة المشاركة يقيم تنظيما جديدا فنيا واداريا لسوق النقد، حيث يتحول اهتمامه من إدارة الإقراض إلى إدارة الاستثمار، ومن التركيز على الضمان إلى التركيز على الجدوى الاقتصادية، ومن اشتقاق الائتمان للحصول على فائدة إلى تحفيز الادخار والاستثمار بالمشاركة، ومن دور المرابي إلى دور المستثمر والمستشار الاقتصادي.
وحتى نتصور مدى التغيير في شكل المؤسسات وأسلوب العمل، نتأمل العلاقة بين المصرف والعميل، فبينما تكون علاقة البنوك التقليدية بالمدينين علاقة هامشية فيما يختص بحركة استثماراتهم لأنها علاقة مؤقتة، فإن البنوك الإسلامية لابد وأن تلتحم مع المشروع وتقدم له المشورة، بما يكون لها من مراكز أبحاث اقتصادية، ومعرفة بأحوال السوق وبتوفر كم كاف من المعلومات عن حركة الاستثمار. وهذا يجعل علاقتها مع المدخرين أكثر استمرارية، وعلاقتها مع المستثمرين أكثر التحاما، بعكس المصرفية الربوية. وحين تساهم المصرفية الإسلامية عن طريق الأسهم مساهمة دائمة تصاحب المؤسسة من المولد حتى التصفية.
ويساعد هذا الأسلوب الجديد على توفير فرص العمل بما يوفره من مدخرات في سوق النقد عن طريق المشاركة، وبما يستحدثه من علاقات جديدة.
فنظام المضاربة يقدم إمكانية ضخمة لتكوين فئة المنظمين، ويكتشف فرص الاستثمار بالعمال الشبان في بداية حياتهم، حيث يتاح تمويل مالي دون ربا، ويفتح سبل تشغيل مهاراتهم وتحقيق تطلعاتهم، وهذا هو ما تحتاجه الدول النامية في الدرجة الأولى لكسر حلقة الفقر.
ونظام المشاركة، مع التشجيع على تملك المشروع من الأرباح، يشحذ همم المشاركين، وهم يتطلعون إلى ملكية رأس المال الذي يعملون فيه كأمل يحلمون به، مما يزيد الإنتاج ويوسع آفاق التنمية، ويوفر عائداً طيبا لمن يريدون استثمارا قصير الأجل لأموالهم.
ولعل ما نراه اليوم من تعثر الشركات تحت وطأة الربا من جهة، والخطر الذي يهدد المصارف بضياع الديون من جهة أخرى، وشبح التصفية الذي يزعج المدخر والمستثمر في آن، ويهدد العمالة والتنمية في نفس الوقت، سبباً في تطلع الكثير من عقلاء المصرفين ورجال الأعمال إلى رسملة الديون والتحول من العائد الثابت والمضمون إلى المخاطرة والمشاركة.
والمصارف الإسلامية لذلك مصارف شاملة متعددة الأغراض، فهي تقوم بأعمال خدمية وأعمال تجارية وأعمال استثمارية.
وهذا السلوك يجعل أقدر على التأثير في مسار التنمية القومية وتحديد أولوياتها وسد النقص فيها وتحفيز الضروري منها. وهذه الخاصية هي التي تجعل النشاط الانتاجي بالمصرفية الإسلامية يغلب على النشاط المالي.
المواردتكاد تتفق الموارد، من ناحية الشكل، مع أسلوب البنوك الأخرى، فيما عدا طبيعة العائد، وتأخذ الصيغ أحد الأشكال التالية:1_ حسابات جارية:وتسمي حسابات تحت الطلب أو بالاطلاع، وفيها يتم الإيداع والسحب دون قيد ولا شرط، وهي ودائع لا يجوز استعمالها شرعا إلا بإذن صاحبها، لذا يميل البعض إلى تسميتها قرضا، لاستعمالها وضمان ردها، بعكس الودائع التي لا ترد إذا هلكت بدون تعدي أو تقصير.
2_ حسابات الاستثمار:وهي البديل للودائع الآجلة لدى البنوك التقليدية، وعادة ما تمول مشاريع متوسطة أو طويلة الأجل وتنقسم إلى:
أ_ حسابات الاستثمار العام: وهي التي تتضمن المشاركة في جميع عمليات الاستثمار التي تقوم بها البنك، ويعتبر صاحب المال شريكا للبنك في مجمل نشاطه الاستثماري بمقدار وديعته ومدى استعمالها. وفي نهاية السنة المالية يعلن البنك عن العائد المحقق.
ويشترط الاتفاق على نسبة توزيع الربح مقدما من الناحية الشرعية.
ب_ حسابات الاستثمار المخصص: وهي تتضمن المشاركة مع البنك في مشروعات محددة يعرضها البنك على العميل فيختار منها ما يريد، وبهذا ترتبط المشاركة بمدة العملية وتصفيتها، ويوزع العائد حسب نتيجة الأعمال.
3_ حسابات الادخار:
وهي قريبة من حسابات التوفير لدى البنوك التقليدية، ويمنح العميل دفتر توفير، ويكون له حرية السحب والإيداع في أي وقت، ولا يدفع عنها عائد، ولكن لا مانع من أن يكون لها نوع من المشاركة على أساس الحد الأدنى للأرصدة خلال فترة زمنية تصلح لإعطاء عائد، إذا ما استخدمت في التمويل قصير الأجل مع مراعاة نسبة السيولة.
4_ حقوق الملكية:وتتكون من رأس المال المدفوع والاحتياطات.
الاستخدامات
وأشكال المشاركة تتعدد وفقا لتجربة البنوك الإسلامية الحديثة حسب نوعية المدخرات والاستثمارات، ويمكن تصنيفها كما يلي:
1_ وفقا لطبيعة الأصول الممولة، هناك المشاركة في النفقات المتغيرة وهي نفقات التشغيل، والمشاركة المستمرة التي تدخل في تكوين رأس المال الثابت.
2_ ووفقا للاستمرار نجد المشاركة المستمرة في شكل أسهم، والمشاركة المتناقصة التي يسترد فيها البنك جزءا من التمويل مع الأرباح.
3_ ووفقا لأغراض المشاركة نجد منها المشاركات التجارية والمشاركات الزراعية أو الصناعية.
4_ ووفقاً للمدة نجد منها القصير الأجل والطويل الأجل.
ونلقي بعض الضوء على هذا التصنيف الأخير:
وهي عادة تستثمر في مشاريع زراعية أو صناعية أو تجارية أو إسكان أو خدمات. وهي وظيفة البنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار والأعمال.
وهذه المشاركة لابد أن تقوم على أساس دراسات الجدوى من الناحية الاقتصادية، وعلى أساس الحلال من الناحية الشرعية.
وهذه المشاريع إما يوجه إليها مشاركات مخصصة لها خصوصا إذا كانت طويلة الأجل، أو مشاركات عامة للبنك إذا كانت متوسطة الأجل، مع مراعاة التناسب بين المدخلات من المشاركات والمخرجات من الاستثمارات، خصوصا في المدة الزمنية. وهذا هو مدخل دراسة علاقة الربحية بالسيولة في المصارف الإسلامية.
ولابد أن نتذكر أن المشاركات ليست نقيضا للضمانات، فلا بد أن يأخذ المصرف الإسلامي الضمانات الكافية التي تؤمنه من سوء تصرف الشريك بالتعدي أو التقصير، وغير ذلك.
ب_المشاركات قصيرة الأجل:
ويمكن الاعتماد على القرض الحسن من البنك المركزي لتغطية هذه الحاجة، أو عن طريق اتفاق بين البنوك على تبادل التسهيلات الائتمانية في شكل تعاوني. لكن هذا الأسلوب لا يمكن الاعتماد المستمر عليه، ولابد من إدخال أسلوب المشاركة لتحقيق الفاعلية.
فضلا عن أن هذا التمويل قصيرة الأجل ضرورة تنموية، ففي كل بلد مسلم خبرات وحرفين على درجة من الخبرة عالية وتحقق أعمالهم عائداً مرتفعا. فإذا قامت المصارف الإسلامية بشراء المعدات لهم ثم بيعها لهم بالتقسيط فقد أدت خدمتان: خدمة البنك والحرفي، فضلا عن خدمة الاقتصاد القومي الذي هو في حاجة لمروجي استثمار وصانعي مشاريع. وهذا يضع المصرفية الإسلامية في قمة الساعين لرفع معدل التنمية وكسر حلقة الفقر التي تثقل حركة نهضة الأمة المسلمة. تقوم المصرفية المعاصرة بدور هام في تمويل الائتمان الاستهلاكي، وتمويل الاقتراض الحكومي. ويعتبر من أهم مواردها الفوائد التي تحصل عليها من بطاقات الائتمان للمستهلكين، وأذونات الخزانة وسندات الاقتراض الحكومية.
وهذه الظاهرة لا يمكن إضاعة الوقت في محاولة استخراج الحيل الشرعية لإجازتها، ومحاولة ذلك، إخراج للمصرفية الإسلامية عن مسارها وتحريف لوظائفها الأساسية.
إن إعانة المحتاجين يختص به قطاع هام في الدولة الإسلامية يرتبط بقطاع الزكاة. فالأصل أن توفر الدولة لكل فرد مسلم حد الحاجة الذي تمضي معه حياته دون مشقة، أما السلع الكمالية والتحسينية فهي تعتمد أساسا على موارده من عمله وإنتاجه، وتتجاوب مع قدر الجهد في عمله والربح من ماله.
وإذا أرادت المصرفية الإسلامية أن تتعامل مع هذه الظاهرة، بالنسبة لمن يريدون شراء السلع الاستهلاكية، فأمامها طريق البيع الآجل مع حقها في عرض السعر الملائم، والذي يحقق هامش ربح مبني على تقليب الأموال وتقدير المخاطر. وهو بيع أجازه الجمهور من الفقهاء.
أما حاجة الحكومة إلى المال فليس أسلوبه الصحيح الاقتراض من البنوك، إن الدولة أولاً لا يجب أن تعتمد على مواردها الذاتية، فإذا لم تكف لتحقيق مصالح مطلوبة فتحت باب التبرعات مع شرح السبب للناس وتقديم المركز المالي بدقة وجدية، وثقة الناس في نظافة وطهارة العاملين على المصالح، ومعاقبة أي تسيب أو خيانة، يفتح بابا جيداً من الإيراد للدولة، وقد شهد التاريخ الإسلامي على جدية هذا المورد. وإذا لم تكف الموارد وظفت الدولة في أموال الأغنياء بقدر المصلحة _بعد موافقة أهل الحل والعقد _ على اعتبار المصلحة وكونها عامة لا خاصة وتتفق مع مقاصد الشريعة. وينتهي التوظيف بتحقق المصلحة. وهذا يؤدي إلى ضبط الإنفاق الحكومي وعدم تسيبه، وتحجيم القطاع العام وتحرير الدولة من سلبيات الدّين العام.
اولاً: التمويل الاستهلاكي والحكومي
تقوم المصرفية المعاصرة بدور هام في تمويل الائتمان الاستهلاكي، وتمويل الاقتراض الحكومي. ويعتبر من أهم مواردها الفوائد التي تحصل عليها من بطاقات الائتمان للمستهلكين، وأذونات الخزانة وسندات الاقتراض الحكومية.وهذه الظاهرة لا يمكن إضاعة الوقت في محاولة استخراج الحيل الشرعية لإجازتها، ومحاولة ذلك، إخراج للمصرفية الإسلامية عن مسارها وتحريف لوظائفها الأساسية.
إن إعانة المحتاجين يختص به قطاع هام في الدولة الإسلامية يرتبط بقطاع الزكاة. فالأصل أن توفر الدولة لكل فرد مسلم حد الحاجة الذي تمضي معه حياته دون مشقة، أما السلع الكمالية والتحسينية فهي تعتمد أساسا على موارده من عمله وإنتاجه، وتتجاوب مع قدر الجهد في عمله والربح من ماله.
وإذا أرادت المصرفية الإسلامية أن تتعامل مع هذه الظاهرة، بالنسبة لمن يريدون شراء السلع الاستهلاكية، فأمامها طريق البيع الآجل مع حقها في عرض السعر الملائم، والذي يحقق هامش ربح مبني على تقليب الأموال وتقدير المخاطر. وهو بيع أجازه الجمهور من الفقهاء.
أما حاجة الحكومة إلى المال فليس أسلوبه الصحيح الاقتراض من البنوك، إن الدولة أولاً لا يجب أن تعتمد على مواردها الذاتية، فإذا لم تكف لتحقيق مصالح مطلوبة فتحت باب التبرعات مع شرح السبب للناس وتقديم المركز المالي بدقة وجدية، وثقة الناس في نظافة وطهارة العاملين على المصالح، ومعاقبة أي تسيب أو خيانة، يفتح بابا جيداً من الإيراد للدولة، وقد شهد التاريخ الإسلامي على جدية هذا المورد. وإذا لم تكف الموارد وظفت الدولة في أموال الأغنياء بقدر المصلحة _بعد موافقة أهل الحل والعقد _ على اعتبار المصلحة وكونها عامة لا خاصة وتتفق مع مقاصد الشريعة. وينتهي التوظيف بتحقق المصلحة. وهذا يؤدي إلى ضبط الإنفاق الحكومي وعدم تسيبه، وتحجيم القطاع العام وتحرير الدولة من سلبيات الدّين العام._ المشاركات طويلة الأجل ثانياً: المضاربةويصطدم تكييف علاقة المودع مع البنك والبنك مع المستثمر على أساس عقد المضاربة فقها بصعوبات رئيسه ذلك لما يلي:
1_ عدم تحديد أجل للمضاربة مما يفسد العقد عند المالكية والشافعية خلافا للحنفية.
2_ عدم جواز اشتراط سلعة معينة في عقد المضاربة، فالمالكية والشافعية خلافا للحنفية والحنابلة، يرون أن تقييد المضارب بسلعة معينة مفسد للعقد، وواضح أن تمويل البنك للمستثمر إنما يكون في عملية محددة.
3_ عدم معلومية حصة كل من طرفي عقد المضاربة في ربحها عند إبرام العقد يفسد العقد عند جميع الفقهاء، ومعظم البنوك الإسلامية تخالف هذا الشرط.
4_ لا يجوز للمضارب أن يعقد مضاربة أخرى بمال المضاربة دون إذن خاض عند جميع المذاهب. وفيما عدا المالكية ترى باقي المذاهب عدم جواز خلط مال المضاربة بغيره دون إذن خاص.
5_ كما لا يجوز للمضارب عند جميع المذاهب أن يستدين على مال المضاربة دون إذن خاص.
الأوراق الماليةتتعامل المصارف الإسلامية في عملياتها الإنتاجية والمالية، إما بطريق مباشر أو عن طريق غير مباشر، بأسلوب الأوراق المالية ومنها:
1_ الأسهم.
2_ صكوك المشاركة الإسلامية العامة “مطلقة”.
3_ صكوك المشاركة الإسلامية المقيدة “تخص نشاط أو مشروع أو مكان معين”.
4_ صكوك المشاركات الإسلامية المتناقصة المنتهية بالتمليك.
5_ صكوك تمويل رأس المال العامل بالمشاركة، عام أو مخصص.
6_ صكوك المضاربة الشرعية.
7_ صكوك البيع التأجيري الإسلامية.
ثالثا: المعاوضةتقوم البنوك الإسلامية بأعمال البيع والشراء وفق الأساليب الشرعية. فالبيوع تنقسم إلى خمسة أقسام.
1_ بيع المقابضة: وفيه يدفع الثمن والمثمن عاجلا حاضرا.
2_ بيع السلم: وفيه يعجل الثمن ويتأخر المثمون.
3_ بيع الأجل: وفيه يؤخر الثمن ويعجل المثمون.
4_ بيع الكاليء بالكاليء: وفيه يؤخر الثمن والمثمون.
5_ الصرف: وهو بيع الثمن بالثمن.
والبيوع الحلال هي: المقابضة والسلم والبيع الآجل.
والبيوع الحرام هي: بيع الكاليء بالكاليء والصرف الآجل.
رابعاً: التأجير: Leasing
وللتأجير صورتان:
1_ التأجير التمويلي أو الرأسمالي: وفيه يقدم البنك خدمة تمويلية، فهو هنا عمل من أعمال الوساطة المالية، عن طريق شراء معدة تؤجر للعميل خلال مدة تساوي العمر الاقتصادي للأصل تقريبا. وهنا يفصل بين الملكية القانونية، وهي من حق البنك، والملكية الاقتصادية، وهي من حق المستأجر. ويضمن البنك ماله ببقاء العين في ملكه، وربحه ممثلا في التدفقات النقدية على مدى مدة الإجارة الغير قابلة للالغاء.
ومن صوره احتفاظ المؤجر بالقيمة المتبقية من الأصل وبيعه إلى طرف ثالث عند نهاية الفترة المحددة، أيضا من صوره احتفاظ المستأجر بالقيمة المتبقية من الأصل أو شرائها بسعر اسمي أو نسبة من قيمة الأصل الأصلية أو عن طريق المساومة (لا يلتفت الى الثمن السابق). _ التأجير التشغيلي أو الخدمي:
خامساً: الخدمات المصرفيةوالمفروض أن المصرف الإسلامي يقدم الخدمات المصرفية المعتادة بأسرع وأيسر وأرخص أسلوب، مع استخدام أعلى وسائل التكنولوجيا الحديثة، فضلا عما يترتب عن الوظيفة الاستثمارية من القيام بالخدمات المتعلقة بها، مما يجعل المصرف الإسلامي محط نشاط العملاء وإيداعاتهم وخدماتهم. من هذه الخدمات الداخلية تأجير الخزائن وشراء وبيع الأسهم والصكوك وتحصيل أرباحها والخدمات الخاصة بتأسيس الشركات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومنها فتح الحسابات الجارية وتحصيل الشيكات والكمبيالات والشيكات المصرفية…الخ
ومن الخدمات الخارجية فتح وتعزيز الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان الخارجية. وشراء وبيع الصرف الأجنبي مع اختلاف الصنف حاضرا لا آجلا، وعمليات التحويلات الخارجية وتحصيل الشيكات الخارجية… الخ
وليس هناك مشكلة على الإطلاق بالنسبة للعائد الذي يحصل عليه البنك نتيجة خدماته من الناحية الشرعية، عدا خطابات الضمان.
فقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة لأنها عمل من أعمال المروءة، أو لأنه في حالة أداء الكفيل لمبلغ الضمان مع أخذ العائد فأصبح يشبه القرض الذي جر نفعاً، وهو ممنوع شرعا.
وأجازت هيئة الفتيا في البنوك الإسلامية أخذ الأجر على خطاب الضمان بغطاء باعتبار أن عمل من أعمال الوكالة، ولم تجزه على خطاب الضمان بدون غطاء وقد اتجهت هيئة الرقابة الشرعية ببنك فيصل الإسلامي المصري إلى اعتبار مبلغ الضمان أو جزء منه على ما يتفق عليه جزء من التمويل قصير الأجل في العقد الشامل، يشترك في الربح والخسارة.
موازنة مصرف إسلاميتختلف موازنة المصرف الإسلامي عن المصرف الربوي جذريا، حيث لا قروض ربوية قصيرة أو طويلة، وبالتالي لا تعامل بأذون الخزانة أو السندات أو أي أوراق مالية أولية وثانوية عائدها الفائدة. ويظهر هذا الخلاف جليا في ترتيب أولويات السيولة والربحية. وهي مسألة معقدة في المصرفية الربوية حيث أغلب المدخلات تحت الطلب، ومن ثم يعتمد المصرف على تخمين اتجاهات المودعين، ويؤمن نفسه في أشكال مختلفة من أشباه النقود، والقروض القصيرة الأجل. بينما نجد المصرفية الإسلامية ترتب مخرجاتها حسب مدخلاتها ولا تصادف هذه المشكلة إلا بقدر ضيق حين تعثر المستثمرين أو استخدام ودائع التوفير أو الودائع تحت الطلب المأذون باستعمالها. ومن ثم تشغل قضية السيولة والربحية حيزا من الاهتمام أضيق مما تشغله في البنوك الربوية.
لذا يكون هيكل موازنة المصرف الإسلامي متفقا مع هذا التوجه، ويأخذ غالبا الشكل التالي:
أولاً _ الأصوليمثل هذا الجانب استخدامات الأموال، ويشمل:
أصول متداولة: ويمكن تقسيمها إلى:
1_ أرصدة نقدية: وهي ما لدى المصرف من سيولة بخزائه بالعملة المحلية والعملة الأجنبية وقت إعداد المركز المالي.
2_ أرصدة لدى البنوك المحلية والأجنبية لمقابلة العمليات المصرفية الجارية بين البنك وغيره من البنوك الأخرى، كذلك الاحتياطات المطلوبة لمقابلة القواعد النقدية السارية في البلاد.
3_ الاستثمارات: وهي المشاركات في الأعمال الإنتاجية أو التمويلية أو الأعمال التجارية، وتشمل:
أ_ استثمارات قصيرة الأجل: منها مشاركات المضاربة، ومشاركات النشاط الجاري ونشاط أعمال المعاوضة بيعا وشراء.
ب_ استثمارات طويلة الأجل: وتشمل إنشاء شركات، والمساهمة في شركات، والمشاركات المتناقصة، وأعمال التأجير…
4_ أصول ثابتة:أولاً: وتشمل ممتلكات المصرف من أراض وإنشاءات وأثاثات …
ثانياً: الخصوم.
ويمثل هذا الجانب موارد الأموال ويشمل:
خصوم متداولة: ويمكن تقسيمها
خصوم متداولة: ويمكن تقسيمها
إلى:
1_ الودائع الجارية: وهي ودائع تحت طلب العملاء لمقابلة احتياجاتهم.
2_ الحسابات الاستثمارية: وتتمثل هذه الأموال في إيداعات عملاء البنك الراغبين في استثمار أموالهم مقابل عائد حسب نتائج الأعمال، وتنقسم إلى نوعين:
أ_ حسابات استثمار عام: حيث تشترك هذه الأموال في عمليات البنك الاستثمارية والمشاركات التي يشارك فيها البنك مع أموال مساهمي البنك وتشترك في نتائج أعمال البنك من ربح أو خسارة.
ب_ حسابات استثمار خاص: وهي تلك التي يحدد أصحابها أنواع المشروعات التي يرغبون الاستثمار فيها، ويكون العائد متوقفاً على نتيجة هذا العمل بعينه.
3_ حسابات بإخطار: ويشترط فيها مدة معينة قبل سحبها وإخطار مسبق، وعادة ما يكون الاستخدام لها قصير الأجل، وتشترك مع حسابات الاستثمار العام حسب المدة التي استمرت فيها في المشاركة.
4_ حسابات الادخار: وهي إيداع مبالغ محدودة بغرض تجميعها على شكل مدخرات، وهي تشبه صناديق التوفير، ويسمح لصاحبها بسحبها بشروط معينة، وتعامل نفس معاملة الودائع باخطار.
ثانياً: خصوم ثابتة: وتشمل حقوق المساهمين والاحتياطيات والمخصصات.
ثانيا_مؤسسات تمويل أخرى
خارج المجموعة المصرفية يوجد وسطاء ماليون ,مهمتهمالأساسية في النظام الوضعي الوساطة بين المدخرين والمستثمرين ,ولكن النشاط الغالب عليهم هو الإقراض والاقتراض.من هؤلاء الوسطاء بيوت الخصم وشركات التأمين وصناديق التأمين والادخار والتوفير والعاشات ,وبيوت توظيف الأسهم والسندات ,وشركات مؤسسات التمويل على اختلاف أنواعها ,والجمعيات التعاونية ,وبيوت التسليف والرهونات …الخ.
هذه المؤسسات ليست مصرفية اسما”,إنما في الواقع تقوم بتعبئة المدخرات واتاحتها للمستثمرين ,كما تقوم أيضا بتوفير القنوات بين من لديهم فائض مالي وبين من يحتاجون ,وذلك بتقديم أدوات جديدة تتباين مع أجل الحاجة للتمويل,وتوفير منافذ الاستثمار المدروسة والمأمونة حست ذلك.
ومصادر أموال هذه المؤسسات هم المساهمون ,والودائع بأنواعها ,وتوزيع الأرباح بين المساهمين والمودعين طبقا للائحة التنظيمية ,والمفروض أن تخضع هذه المؤسسات لرقابة البنك المركزي ورقابة المودعين في إدارتها وأعمالها.
هذه المؤسسات ليست مصرفية اسما”,إنما في الواقع تقوم بتعبئة المدخرات واتاحتها للمستثمرين ,كما تقوم أيضا بتوفير القنوات بين من لديهم فائض مالي وبين من يحتاجون ,وذلك بتقديم أدوات جديدة تتباين مع أجل الحاجة للتمويل,وتوفير منافذ الاستثمار المدروسة والمأمونة حست ذلك.
ومصادر أموال هذه المؤسسات هم المساهمون ,والودائع بأنواعها ,وتوزيع الأرباح بين المساهمين والمودعين طبقا للائحة التنظيمية ,والمفروض أن تخضع هذه المؤسسات لرقابة البنك المركزي ورقابة المودعين في إدارتها وأعمالها.
ثانيا_مؤسسات تمويل أخرى
2
وفيه يعتمد البنك على السوق في الحصول على الإيجار أو بيع نفس الأصل، ولا يكون هناك ارتباط بين العمر الزمني والإيجار، على مدى عمر الأصل، وعادة ما يمد المؤجر المستأجرين بخدمات الصيانة وغيرها.
وأجهزة الكمبيوتر والتليفزيون والأثاث والأوناش والحفارات هي أكثر أنواع الأصول انتشارا في التأجير التشغيلي، ويكون هذا الأسلوب أكثر نفعا عندما يكون المستأجر في حاجة إلى المعدة لفترة زمنية لعدم القدرة على شرائها أو الخوف من تطورها، وهذا يظهر في الصناعات ذات المعدل العالي في التغير التكنولوجي، وهو يبين نوع المخاطرة التي يتحملها المؤجر، ويقنع المستأجر بمقدار الإيجار الذي يدفعه للمؤجر. وعادة ما يقتصر التأجير التشغيلي على مجال متخصص معين ليمكنهم من تأجير عدد كبير من الأصول المتشابهة مما يسهل عملية الصيانة والإصلاح.
ومن الناحية الشرعية يتضمن عقد التأجير الرأسمالي: تأجير مدة دفع الثمن، وبيع في نهاية المدة بعد استيفاء الثمن، وإذا كان الجزء الخاص بالبيع مجرد وعد غير ملزم للمتعاقدين، فيكون لهما الخيار، فلا بأس من الناحية الشرعية، ولكن إذا كان الوعد ملزما فالشرط هنا يناقض المقصود الأساسي للعقد، فالبيع نقل للملكية بثمن على وجه مخصوص، فإذا تخلف نقل الملكية فقد تخلف البيع، فيكون بيعا بشرط عدم البيع. ويمكن تصحيح هذا العقد بأن ينقل جزء من ملك الأصل بقدر ما يدفع المستفيد، أي يطبق عليه صورة المشاركة المتناقضة، إلى أن ينتهي من دفع الثمن فيتملكها بالتمام.
وقد عرض البنك الإسلامي للتنمية على مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة المنعقدة في شهر المحرم سنة 1407 ه أسلوب إيجار المعدات والأجهزة والآليات للمشروعات الصناعية لصالح الدول الأعضاء طالبا دراسته، وإبداء الرأي في شرعتيه، وقد قرر المجمع شرطين لصحة هذا النوع من الإيجار:
1_ تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات، ما لم يكن الهلاك أو التعيب بتعدي أو تقصير من المستأجر.
2_ يحمل البنك نفقات صيانة العين المؤجرة ويمكن أن يكون ذلك بعقد مع الشركة المستأجرة نظير مبلغ مقطوع.
أما بالنسبة لأعمال الصيانة فيمكن تصنيفها على النحو التالي:
1_ الصيانة اللازمة للتشغيل السليم للمعدة أو الآلة حيث هي أعمال تلزم لاستيفاء منفعة العين المؤجرة، باعتبارها لازمة لكمال الانتفاع لا لأصله،… أوجبها الفقهاء في أعمال مشابهة على المستأجر.
2_ الصيانة الوقائية التي تجري دوريا لضبط أجزاء الآلة، وهذه تلزم المستأجر بمقتضي العقد عند الإطلاق، لأنها تدخل تحت ما يستوفي به المنافع، وليس مما يتمكن به من الانتفاع، أو أنها تلزم لكمال الانتفاع.
3_ صيانة تتضمن إصلاح أو استبدال أجزاء المعدة أو الآلة الجوهرية التي تتسم نسبيا بطول العمر في الآلة.. وهذه تلزم المؤجر باعتبارها مما يتمكن به من الانتفاع وليس مما تستوفي به المنافع أو مما يلزم لأصل الانتفاع لا لكماله.
المصدر: منتدى التمويل الإسلامي
0 comments
إرسال تعليق